السودان.. المحكمة تصدر حكمًا غيابيًا بإعدام حميدتي و15 آخرين في مقتل والي غرب دارفور
Un tribunal soudanais condamne Hemedti à mort par contumace dans l'affaire El Geneina

Écrit par : Mohammed Omran
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان في السودان اليوم، برئاسة القاضي الخاص محمد الأمين، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً على قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو و15 آخرين من منتسبى الدعم السريع فى قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس ابكر وانتهاكات اخرى بعد ادانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية.
وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم: “إن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية، وهي من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وارتكبت الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، وبموجب خطة إجرامية ممنهجة استهدفت إبادة جماعة عرقية معينة تم قتل النساء والأطفال والكبار والمرضى داخل المستشفيات”.
محكمة سودانية تقضي بإعدام حميدتي غيابيا في قضية الجنينة
وتابع: “كما تم قتل والي الولاية وهو في حماية الدولة وحماية القوات التي ارتكبت الجريمة استخدمت الأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية وتم التمثيل بالجثث والنهب والحرق والاغتصاب والتهجير القسري في ظروف إنسانية بالغة السوء، وارتكبت تلك الجرائم بدافع الكراهية العرقية واستهدفت جماعة المساليت بالإبادة والتهجير مما يضاعف من بشاعتها كما شملت تدمير البنية التحتية عن عمد في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وذكر: “المدانون كانوا قيادات فى الدولة استغلوا نفوذهم وسلاح الدولة الذي ينبغي أن يحمي المواطنين في ارتكاب الجرائم بدلاً من حمايتهم. وترتب على أفعال المدانين قتل وتهجير الآلاف وتدمير مدينة بأكملها وتدمير حضارة وتاريخ، ونظراً لخطورة هذه الجرائم على السلم المجتمعي وعلى أمن الدولة، ولتحقيق الردع العام في كل من تسول له نفسه استهداف المدنيين والردع الخاص للمدانين والقصاص لدماء الشهداء، فإن أقل ما تستحقه هذه الأفعال هو توقيع أقصى العقوبات”.
وقال: “هذه الجرائم الثلاثة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها التزاماً دولياً لكل الدول اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 تلزم الدول بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية وعدم إفلاتهم من العقاب. واتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين أوجبا على الدول ملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة ومعاقبتهم”.
وأكمل: منطوق الحكم المدان الأول: محمد حمدان دقلو (حميدتي) – الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بالإدانة بموجب المواد 186 و187 و188 و189 و191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
المدان الثاني: عبدالرحيم حمدان دقلو – الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، للإدانة تحت المادة 121 مقروءة مع المواد 186 و187 و188 و191.
المدان الثالث: القوني حمدان دقلو – الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، للإدانة تحت المادة 122 مقروءة مع المادة 186.
المدان الرابع: عبدالرحمن جمعة بارك الله – الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، للإدانة بموجب المواد 186 و187 و188 و191.
المدان الخامس: التجاني الطاهر كرشوم – الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، للإدانة بموجب المواد 186 و187 و188 و189 و191.
المدان السادس: إدريس حسن هارون – الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، للإدانة بموجب المواد 186 و187 و188 و189 و191.
وقررت المحكمة مخاطبة شرطة الإنتربول للقبض على المدانين وتسليمهم، ومصادرة جميع أموال وممتلكات الدعم السريع لصالح حكومة السودان.



